السيد محمد حسن الترحيني العاملي

300

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

للأصل ( 1 ) والنص ، خلافا للمفيد ، وسلّار حيث ذهبا إلى تحريمها مع الاصرار ، استنادا إلى فوات أعظم فوائد النكاح ، وهو ( 2 ) التناسل معه ( 3 ) ، لاختلاط النسب حينئذ ، والغرض من شرعية الحدّ والرجم للزاني حفظه ( 4 ) عن ذلك . ويضعّف بأن الزاني لا نسب له ، ولا حرمة ( 5 ) . [ الخامسة : من أوقب غلاما أو رجلا ] ( الخامسة : من أوقب غلاما ( 6 ) ، أو رجلا ) بأن أدخل به بعض الحشفة وإن لم

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب العيوب حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 7 و 1 و 4 .